الحكمانية ودستور الجمهورية العربية السورية

Warning: Undefined variable $post in /customers/4/2/e/etccmena.com/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like/facebooklike.php on line 81 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/4/2/e/etccmena.com/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like/facebooklike.php on line 81

دستور أي جمهورية أو دولة أو مملكة يمثل الحصانة التي ترتئيها القوى الفاعلة في الحياة الدستورية، لكننا نلاحظ في مقارنة لخمس تجارب برلمانات عربية ( البحرين ، سوريا ، الكويت، الجزائر ، مصر ) تفيد أن 6ر89% من الأنشطة التشريعية في البرلمانات العربية تبادر بها الحكومات ونسبة 10% تقريباً هي للنواب . في المقابل فإن الأنشطة التشريعية بنسبة 86% تتم الموافقة عليها دون تعديل وهذا يعني وجود هيمنة كبيرة في نشأة القانون من قبل الحكومات، بالإضافة للسرعة التي تتم فيها مناقشة القوانين وهذا سببه التوقيت غير الملائم الذي يتم فيه إرسال المشاريع الهامة إلى البرلمان أي في أواخر الجلسات الصباحية أو في الجلسات المسائية، وعدم وصول مشاريع القوانين إلى أعضاء البرلمان إلا قبل خمس ساعات من مناقشتها، وهذه مسألة خطيرة لأنه يُفترض إطلاع النائب مسبقاً على النص وبالتالي تحضير اقتراحات التعديل عليه. هذا بالإضافة إلى انشغال النائب العربي بطلبات المواطنين الخاصة والعامة وهذا عيب في المجتمع العربي ومرد ذلك لأسباب كثيرة منها نسب الأمية وتحقيق المصالح الخاصة للمواطنين من قبل النائب .ومن هنا نرى أهمية الحزب الحاكم في البلدان العربية ونفاذه في الحياة الدستورية وضعف هياكل مجالس الشعب والبرلمانات العربية.
الحزب الحاكم في سوريا “حزب البعث العربي الاشتراكي” حمل في مؤتمره العاشر عنواناً عريضا “الإصلاح والتحديث” مبشراً فيه سابقاً سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية “القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي” وكون المادة الثامنة التي تنص أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”.
فإن هذا التحديث وفق مقررات هذا المؤتمر سيكون تحديث للقطر العربي السوري بكافة مؤسساته، وليس للحزب وحده كما يدعي البعض، لا شك أن ثمار هذا المؤتمر لن تقطف إلا بعد ست أشهر كحد أدنى، “على حسب تصريحات الاستشاري البعثي اللامع أيمن عبد النور” مضى منها حتى الآن شهرين، حملت فيها إقالة نائب رئيس الجمهورية السيد عبد الحليم خدام وبعض التغيرات الخاصة في هيكلية الحزب، ونحن على يقين أن هذه المرحلة تحمل عملية سبر كبيرة لأسماء غالبية مدراء المؤسسات ومدى نجاحهم وفسادهم، ودراسة كيفية استبدالهم.
إلا أن الإصلاح لا يتم بإقصاء بعض زعامات الفساد في القطاعات العامة، وقد أدرجنا تصورنا حول عملية الإصلاح في سوريا عبر مادة “الحكمانية وسوريا”
www.etccmena.com/?p=183
وسنعلق في هذه الدراسة حول عملية الإصلاح الدستوري للمبادئ الأساسية، خاصة وأن دستور الجمهورية العربية السورية الصادر منذ عام 1973م مازال معمولا به حتى الساعة، أي أن نفاذه في المجتمع السوري منذ ما يقارب 32 عام، لعلها حملت تغيرات بنيوية وجوهرية في أغلب الدساتير العالمية.
وبما أن د. بشار الأسد وعبر خطاب القسم تحدث عن الشفافية، كمعيار رئيسي لتحقيق الإصلاح والتحديث “الحكم الرشيد”، فكنا نتصور عمله المباشر في عملية الإصلاح الدستوري.
“المادة دونها سطر، اقتراح لتعديلها”

المبادئ الأساسية //1973//
المادة الأولى:
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في اتحاد الجمهوريات العربية.
“الجامعة العربية، ويلاحظ أن اتحاد الجمهوريات انحل وبات هناك جامعة الدول العربية، كما أن الدول العربية ليست جميعها جمهوريات، وهذا يدلل على ضعف المشرف في الشأن العربي، وعدم مواكبة الدستور للمتغير العربي”.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
“ينبغي تعريف الوطن العربي، والسؤال وفق أي معيار قومي يتم تحديده، أو أن المعيار حسب تعريف الحزب القائد للدولة والمجتمع!!”.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
“الوحدة هدف من أهداف الحزب القائد للدولة والمجتمع، وليس جميع أحزاب الجبهة، نقترح تكاملها”

المادة الثانية:
“لا اقتراح”

المادة الثالثة:
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
“تتعارض هذه المادة مع القانون رقم 9 تعديل المادة 83 (يشترط في من يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما الرابعة والثلاثين عاما من عمره)، فلتتوافق هذه المادة مع القانون 9، يكون كل غير مسلم “غير عربي وغير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية”، كما أن هذه المادة متعارضة مع الفكر الاشتراكي فكر “الحزب القائد للدولة والمجتمع”.
كما تتعارض مع المادة 25 رقم “3،4” “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”+” تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين”، حيث نرى من خلال هذا البند أن الغير مسلم والمسلم له الحق في المطالبة بكافة الفرص وفق القانون الذي يمنح للمسلم وحده الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وهذا أمر يبرز ضعف المشرع ومسايسته للقوى الطائفية بدون أدنى حق دستوري.
كما نفيد بالذكر أن كل من الرئيسين الأسد الابن والأب، من أصول دينية نصيرية (علوية) “انشقاق من الطائفة الشيعية، وهم بعيدين جد البعد عن الطائفة المسلمة السنية، ويذكر أن الإمام “علي بن أبي طالب” طالب أتباعه بعدم الصلاة في مساجد السنة، وهذا أمر خالفه كلا الرئيسين بداعي السياسة، وتوافقاً مع هذه المادة، ومراضاة للغالبية الطائفية في البلد، مما يقدم صورة عن خوف الأقليات الطائفية والعرقية من الدستور(1) .
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
“الدستور السوري دستور اقرب للعلمانية من الدين وكافة المواد المدرجة فيه شرعيا إسلاميا بمثابة الحشو، فعلى سبيل المثال قضايا الإرث تنقص من حق الفتاة رغم وجود المادة 25رقم 3″المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”، كما أن دين أولاد أي زواج من مسلم وغير مسلمة أو العكس هو الإسلام، وهذا أمر يتعارض مع مبدأ الحرية الفردية التي يجب أن تكون عماد هدف الحرية للحزب القائد للدولة والمجتمع.

( ونقترح بالتالي استبدال المادة الثالثة برمتها بمايلي:
1- لكل مواطن سوري الحق في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
2- الإسلام الدين الرسمي في الجمهورية، والدولة دستورية عربية علمانية. )
(فوائد العلمانية:
1- المساهمة في تخفيض التوتر الطائفي.
2- توسيع هامش المشاركة الدستورية والانتخابية.
3- تعزيز الروح التفاعلية الإنمائية بين جميع المواطنين
4- إعادة حيوية القوانين الدستورية، والاجتهاد في تطويرها.
5- تحقيق الأسبقية العلمانية بين الدول العربية.
6- توسيع هامش القبول والتفهم الغربي لقضايانا
7- التقارب بين تجربة أتاتورك في تركيا أكبر حليف لسوريا في الوقت الراهن.
8- توسيع هامش الاستثمار المحلي، وتخفيض عدد الجاليات المهاجرة من سوريا.
9- عودة رؤوس الأموال السورية من الخارج والاشتراك في دعم عملية الاستثمار والتنمية.
10- حل أزمات الزيجات المختلطة.
11- تعليم الجار الأميركي درس في التعايش الطائفي السلمي في سوريا، وتوجيه الرسالة ذاتها لجملة دول الجوار.
12- كسب تأييد الأوروبي وغالبية المنظمات المدنية العالمية.
13- مراعاة التعدد الطائفي في سوريا، وحصانة حقوق الأقليات جميعها).

المادة الرابعة &الخامسة& السادسة:
لا اقتراح تعديل.

المادة السابعة:
القسم الدستوري: “اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديموقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن اعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية”
” الوحدة والحرية والاشتراكية هي أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن المعيب تجاهل كافة القوى الوطنية الأخرى وأهدافها، مع العلم أن الحزب القومي الاجتماعي كمثال العضو في الجبهة التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي، لا يؤمن بقيام الوحدة العربية وفق معايير الحزب القائد للدولة والمجتمع، كما آن أحزاب عربية في دول مجاورة كحزب الأخوان في مصر يطالب بتحقيق دولة إسلامية، فبتالي قسمنا يختزل أهداف جميع المواطنين العرب بأهداف الحزب الحاكم، وهذا أمر يدلل على ضعف الصياغة.
(التعديل: الشعب).

المادة الثامنة:
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
“طرح في توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب مناقشة قانون أحزاب جديد، وعليه ستظهر العديد من الكتل الحزبية، والتي لا ترغب في دخول الجبهة الوطنية التقدمية التي يسيطر عليها وبشكل مطلق حزب البعث العربي الاشتراكي”
(التعديل: الحزب الناجح بالانتخابات هو الحزب القائد للمجتمع والدولة خلال فترته الدستورية، ويقود دولة المؤسسات لما فيه رفاه وأمان شعبه).

المادة التاسعة:
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية + ومؤسسات المجتمع المدني تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
“ويذكر أن من توصيات المؤتمر القطري العاشر، مناقشة قانون الجمعيات والعمل على تعديله”
المادة العاشرة: لا تعديل

المادة الحادي عشرة:
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الاخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
“أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، (والتعديل: الشعب).

المادة الثانية عشرة:
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات المدنية والشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.

((ووفق المادة 151 يمكن اقتراح تعديل الدستور لتجاوز نفاذه مدة ثمانية عشر شهراً، لكن المادة 149 التي تنص “لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور” نرى فيها عجز حقيقي عن تجميع آراء خمس المجلس للاقتراح، خاصة مع التدني العلمي والحقوقي التشريعي لغالبية أعضائه، فيغدو السيد رئيس الجمهورية مع هيكل استشارية الأقدر على توصيل هكذا مواد هدفها إصلاح فاعل وحقيقي، واكتفائنا بالمبادئ الأساسية لا يلغي ضرورة العمل على كل المبادئ والأبواب اللاحقة، إلا أن المبادئ الأساسية تمثل حجر الأساس التي تبنى على أساسه بقية الأبواب، ويغدو أي تعديل في البقية رهينة العمل على هذه المبادئ حصراً.))

المراجع:
• “1” باترك سيل “الاسد والشرق الاوسط”
• إقليم الساحل والجبال الساحلية الجانب البشري دراسة لم تنشر بعد بقلم: عصام خوري
– دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 طبعة 2001.

sibaradmin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *